مسألة: في تنقيح المناط
1 paragraph · vol. 2, p. 387
- vol. 2, p. 387
وهو أن ينص الشارع على الحكم عقيب أوصاف يعرف١ فيها ما يصلح للتعليل وما لايصلح فينقح المجتهد الصالح ويلغى ما سواه وهذا قياس عند أصحابنا وقد أقر به كثير من منكرى القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع منعه القياس فيها.