مسألة: قال القاضي لا يجوز رد الفرع إلى الأصل
1 paragraph · vol. 2, p. 389
- vol. 2, p. 389
حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به وهذا منصوص أحمد وكذلك قال أبو الخطاب لا بد في القياس من علة مؤثرة قال وقال بعض الحنفية لا يعتبر في ذلك علة معينة ويجزىء الاقتصار على ضرب من الشبه١.