مسألة: قال القاضي المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره
3 paragraphs · vol. 2, p. 400
- vol. 2, p. 400
أما القياس عليه فإن أحمد قال في رواية ابن منصور إذا نذر أن يذبح نفسه١ يفدى نفسه بذبح كبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده وإن كان ذلك مخصوصا من جملة القياس وإنما ثبت بقول ابن عباس.
-
قلت بل هو على وفق القياس في أن نذر المعصية ينعقد٢ وموجبه البدل الشرعي أو كفارة يمين وأما قياسه على غيره فإن أحمد قال في رواية المروذي يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف تشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن استحسانا٣ واحتج بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها وهذا يشبه ذاك فقد قاس مخصوصا من جملة القياس٤ [على مخصوص من جملة القياس] ٤.
-
قلت مضمونه أن موضع الاستحسان يجوز أن يثت بقياس معدول أقوى من القياس الجاري أن تكون الصورة المخصوصة مساوية لصورة يخالف حكمها حكم سائر الصور وبهذا قال أصحاب الشافعي وقال أصحاب أبي حنيفة المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره ولا يقاس عليه إلا أن يكون معللا كقوله إنها
vol. 2, p. 401من الطوافين أو مجمعا على جواز القياس عليه كالمخالف بالاجارة قياسا على البيع ثم ناظرهم في قياسه على غيره مناظرة من ينكر الاستحسان وليس بجيد١ على أصله واعترف في أثناء المسألة٢ بأنه لا يقاس على غيره في اسقاط حكم النص بخلاف قياس غيره عليه.