مسألة: إذا احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم
3 paragraphs · vol. 2, p. 430
- vol. 2, p. 430
كقوله حران مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت القصاص بينهما فىالعمد كالمسلمين فقيل لا يصح ذلك لأنه اعتراف٣ بالنقض فإن الأوصاف المذكورة قد تخلف الحكم عنها في الخطأ وقال آخرون بل ذلك صحيح لأن الشرط المؤخر في اللفظ مقدم من حيث المعنى فجاز ذلك كما يجوز في الكلام تقديم المفعول على الفاعل وغير ذلك وقال أبوالخطاب وهذا هو الصحيح عندي.
- فصل:
-
اذا قال المعترض لا أعرف مذهبي في الأصل فللمعترض أن يبين مذهبه أو يدل عليه.