مسألة: أجمع الفقهاء والمتكلمون على أن المأمور يعلم أنه مأمور
1 paragraph · vol. 1, p. 53
- vol. 1, p. 53
قال ابن برهان: [وصار] أبو هاشم إلى أنه لا يعلم ذلك حتى يمضى زمان الإمكان
vol. 1, p. 54هذا قوله وقول أكثر المعتزلة قال: لأن شرط الأمر [المكنة] والاستطاعة ولا نعلم دوام قدرته حتى يفرغ من المأمور به واختاره الجويني وزيف مذهب أصحابه.