مسألة واختلف أصحابنا في إضافة المذهب إليه من جهة القياس
1 paragraph · vol. 3, p. 524
- vol. 3, p. 524
على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.
1 paragraph · vol. 3, p. 524
على قوله فذهب الخلال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لا يجوز ذلك ونصره الحلواني وذهب الأثرم والخرقي وابن حامد إلى جواز ذلك.