مسألة: قال أبو الخطاب فإن نص في مسألتين متشابهتين على حكمين مختلفين ولم يصرح بالتفرقة
2 paragraphs · vol. 3, p. 526
- vol. 3, p. 526
لم يجز أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى وأجازه بعض الشافعية.
-
قال والد شيخنا وهو قول بعض أصحابنا ذكره ابن حامد في تهذيب الأجوبة.