مسألة: اللفظ الموضوع للاستغراق بالجنس الذي واحده بالهاء

1 paragraph · vol. 1, p. 104

  1. كالتمر والتمرة والشجر والشجرة ونحوهما هما للاستغراق عند أكثر المعممين ومحققيهم واختاره الجوبني وأنكر بعض أصحاب العموم ذلك وزعموا أنه ليس بجمع بدليل قوله: {مِنَ الشَّجَرِ١ الْأَخْضَرِ} ٢ [ولأنه يجمع فيقال تمور وأشجار] ٢ ولا هو في معنى أدوات الشرط وزيف الجوبني مذهبه ببيان كونه جمعا وأن الجموع قد تجمع.

    vol. 1, p. 104