مسألة: القرآن بين الشيئين [في اللفظ] لا يقتضى التسوية بينهما في حكم غير المذكور

1 paragraph · vol. 1, p. 140

  1. وبه قالت الشافعية وقال أبو يوسف والمزني يقتضى التسوية ومثاله قوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة" .

    vol. 1, p. 140