٢٥ - باب اختلاف نية الإمام والمأموم

3 paragraphs · vol. 2, p. 147

  1. (ح ٣٦٠) ثبت أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم -العشاء، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني مسلمة.

    vol. 2, p. 148قال أبو بكر:

    م ٥٨٢ - فممن هذا مذهبه القول بظاهر الحديث عطاء، وطاووس، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وسليمان بن حرب وأبو ثور، وقال بهذا المعنى الأوزاعي.

    وقالت طائفة: كل من خالفت نيته نية الإمام في شيء من الصلاة لم يعتد بها، واستأنف، هذا قول الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك.

    vol. 2, p. 147
  2. وروى معناه عن الحسن البصري وأبى قلابة [١/ ٣٨/ألف] .

    وقال الكوفي: إذا صلى الإمام تطوعا لم تجز لمن صلى خلفه الفريضة، وإن صلى الإمام فريضة صل خلفه التطوع.

    وقال عطاء، وطاؤس: يجوز أن يصلي العشاء مع الإمام (١) يصلي التراويح، ويبني ركعتين إذا سلم الإمام.

  3. وفي قول سعيد بن المسيب، والزهري: يصلي معهم، ثم يصلي العشاء وحده.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، استدلالاً بحديث معاذ.