٢٧ - باب صلاة النساء جماعة
5 paragraphs · vol. 2, p. 149
- vol. 2, p. 149
م ٥٨٤ - واختلفوا في إمامة المرأة النساء.
-
فرأت طائفة: أن تؤم المرأة النساء، روي ذلك عن عائشة، وأم سلمة أمى المؤمنين، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار، والحسن البصري.
وقال مالك: لا ينبغي المرأة أن تؤم أحداً.
- vol. 2, p. 150
وكره أصحاب الرأي ذلك، وقال: مجزيهم إن فعلت وتقوم وسطاً من الصف.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنها لا تؤمهن في الفريضة، وتؤمهن في التطوع.
-
م ٥٨٥ - ولا تقدمهن، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعى، وقتادة.