٢٧ - باب صلاة النساء جماعة

5 paragraphs · vol. 2, p. 149

  1. م ٥٨٤ - واختلفوا في إمامة المرأة النساء.

    vol. 2, p. 149
  2. فرأت طائفة: أن تؤم المرأة النساء، روي ذلك عن عائشة، وأم سلمة أمى المؤمنين، وبه قال عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.

    وقالت طائفة: لا تؤم المرأة في مكتوبة ولا نافلة، هذا قول سليمان بن يسار، والحسن البصري.

    وقال مالك: لا ينبغي المرأة أن تؤم أحداً.

  3. وكره أصحاب الرأي ذلك، وقال: مجزيهم إن فعلت وتقوم وسطاً من الصف.

    vol. 2, p. 150
  4. وفيه قول ثالث: وهو أنها لا تؤمهن في الفريضة، وتؤمهن في التطوع.

  5. م ٥٨٥ - ولا تقدمهن، روينا ذلك عن الشعبي، والنخعى، وقتادة.