٣ - باب استئجار الأرض بالطعام

6 paragraphs · vol. 6, p. 264

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩١٦ - واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام.

    vol. 6, p. 264
  2. فكان سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي، والشافعي، وأبو ثور، لا يرون بأساً، بعد أن يكون معلوماً، مما يجوز

    فيه المسلم.

  3. وكره ذلك مالك (١) ، وقال أحمد بن حنبل: ربما تهيبْته.

    قال أبو بكر: القول في هذا على وجهين:

    أحدهما: أنه لا يجوز كراؤها بشيء من الطعام الذي يخرج منها لأنها قد تخرج شيئاً ولا تخرج.

  4. وكذلك لا يجوز أن تكترى بربع ما يخرج من الأرض (٢) أوثلثه.

  5. وإن اكترى الأرض مدة معلومة بطعام معلوم موصوف، فجائز.

    vol. 6, p. 266قال أبو بكر:

    م ٣٩١٨ - وإذا كانت الأرض بين رجلين، ولهما دواب وغلمان بينهما، فاشتركا على أن زرعها ببذرهما ودوابهما وأعوانهما، على أن ما أخرج الله عَزَّ وَجَلَّ من ذلك من شيء فبينهما، فهذا جائز.

  6. وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وذلك أن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.