٣٦ - باب استخلاف الإمام من يتم بالقوم باقي صلاته
2 paragraphs · vol. 2, p. 156
- vol. 2, p. 156
م ٥٩٦ - واختلفوا في الإمام يحدث، فقالت طائفة: يقدم رجلاً يبتدئ من حيث بلغ الإمام المحدث ويبني على صلاته، روى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعلقمة، وعطاء، والحسن البصري، والنخعى، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي في آخر قوليه: "الاخيار أن يصلي القوم فرادى إذا كان ذلك، فإن قدم أو قدموا رجلاً فأتم بهم أجزاهم" .
وقال أحمد: إن قدم رجلاً فلا بأس، واحتج بعمر، وعلي.
قال أبو بكر:
م ٥٩٧ - فإن قدم الإمام المحدث من لا يدري كم صلى الإمام، فإن النخعى قال: ينظر ما يصنع من خلفه.
وقال الشافعي: يتصنع للقيام فإن سبحوا به جلس وعلم أنها الرابعة، قدّم رجلاً فسلّم بهم، وإن لم يعلم شيئاً من هذا بتسبيحهم، صلاها من أولها.
vol. 2, p. 157وقال مالك: يصلى لنفسه صلاة تامة ويصلى الناس خلفه ويعتدون بما صلى بهم الإمام، فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا وانتظروا حتى إذا فرغ الإمام من صلاته سلم بهم.
-
وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعى قال: يصلى بهم ركعة لأنه قد أيقن أنهم قد بقيت عليهم ركعة، فيصلى ثم يتأخر ويقدم رجلاً فيصلي بهم ما بقي من صلاته أو يسلم إن كانوا قد أتموا، فإذا سلّم قام الرجل فأتم ما بقى عليه من صلاته.