٩ - باب الوديعة تكون عند الرجلين

1 paragraph · vol. 6, p. 339

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٧٢ - واختلفوا في الوديعة تكون بيد الرجلين، ويختلفان عند من تكون؟ فقال أصحاب الرأي: تكون عند كل واحد منهما نصفه،

    vol. 6, p. 339