٢ - باب ما يفعل باللقطة اليسيرة

10 paragraphs · vol. 6, p. 369

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٤١ - واختلفوا فيما يفعل باللقطة اليسيرة.

    vol. 6, p. 369
  2. فرخصت فرقة في أخذها، والانتفاع بها.

  3. فممن روينا ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وجابر بن زيد، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير.

    وقال الحسن بن صالح: تعرف العشرة الدراهم السنة، وما دون العشرة يعرفها ثلاثة أيام.

    وقال الثوري في الدارهم: يعرفه أربعاً.

    وقال أحمد: يعرفه سنة.

    وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة، أو نحوها.

  4. وأوجبت طائفة تعريف قليل اللقطة وكثيرها.

    vol. 6, p. 370
  5. هذا قول مالك، والشافعي.

    وقال أحمد: يعرف كل شيء إلا ما لا قيمة له، وبه قال إسحاق، وهذا اختلاف من قول إسحاق.

    وقال مالك في الفلس، والقُرْص، والجوزة: يتصدق به من يومه.

    قال أبو بكر: يعرف قليل اللقطة وكثيرها، على ظاهر:

    (ح ١٣٤٦) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: عرّفها سنةً ".

  6. ْولا يجوز أن يستثني من أخبار رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إلا بخبر مثله.

  7. (ح ١٣٤٧) وقد رأى [٢/ ١٩٢/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - تمرةً، فقال: "لولا أن

    تكون صدقة لأكلتُها".

  8. فالتمرة مستثناة من [[جملة] ] اللقطة، وما كان في معناها.

  9. ونستعمل في سائر اللقطة ما سنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  10. م ٤١٤٢ - واختلفوا فيمن التقط ما لا يبقى سنة.

    فقال مالك، وأصحاب الرأى: يتصدق به.

    وقال الثوري: يبيعه، ويتصدق بثمنه.

    vol. 6, p. 371وقال الشافعي: يأكله إذا خاف فساده، ويغرمه لربه، وقال مرة: يبيعه، ويقيم على تعريفه.