[١٣ - باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع]

8 paragraphs · vol. 2, p. 170

  1. ـ. . . . . . . . . . (١) [١/ ٢٥/ب] والفطر: يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع ويسجد ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر ثلاثاً فيركع بالثالثة ويسجد.

    vol. 2, p. 172
  2. • وفيه قول تاسع: وهو قول من فرق بين تكبير الأضحى والفطر.

  3. روينا عن علي: أنه كبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة يفتتح تكبيرة واحدة، ثم يقرأ ثم يكبر خمساً يركع بإحداهن، ثم يقوم فيكبر ثم يكبر خمساً يركع بإحداهن، وكان يكبر خمساً في الأضحى، تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاة، ثم يقرأ ثم يكبر اثنتين يركع بإحديهما، ثم يقوم يقرأ، ثم يكبر اثنتين يركع بإحديهما.

  4. وقد روينا عن علي أنه كان يكبر في الفطر اثنتي عشرة تكبيرة، وفي الأضحى خمساً، وأحسب أن الرواية التي رويت عنه أنه كان يكبر يوم الفطر إحدى عشرة تكبيرة غلط، والله أعلم.

    vol. 2, p. 173
  5. وفيه قول عاشر: روي عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى: إذا دخلت المسجد فكبر تكبرتين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في الأخرى مثل ذلك.

  6. وفي الفطر مثل قول ابن مسعود: في الأولى أربع وفي الأخرى ثلات سوى تكبيرتي الركوع.

  7. وفيه قول حادي عشر: قاله حماد بن أبي سليمان قال: ليس في تكبير العيد شيء مؤقت.

  8. وفيه قول ثاني عشر: وهي رواية أخرى عن ابن عباس: أن التكبير يوم الفطر ويوم النحر تسع تكبيرات، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة كل سنة.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول:

    (ح ٣٧٢) لحديث رويناه عن عبد الله بن عمرو عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.