١ - باب اختلاف أهل العلم في الكتابة: هل تجب فرضا أو لا؟

6 paragraphs · vol. 7, p. 5

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٨٨ - اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة، إذا علم في المملوك خيراً، وسأل ذلك.

    فقالت طائفة: هو واجب، قال عطاء، وعمرو بن دينار: ما نراه إلا واجباً.

    وقال الضحاك بن مزاحم: عزمة.

    vol. 7, p. 5
  2. وسأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك: الكتابة، فأبى أنسٌ، فرفع عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدرة، وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فكاتبه أنس.

    vol. 7, p. 6
  3. وفيه قول ثان: وهو أنها ليست بواجبة، من شاء كاتب، ومن شاء لم يكاتب.

  4. روي هذا القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري [٢/ ١٩٨/ألف] والشافعي.

  5. وفيه قول ثالث: قاله إسحاق بن راهويه قال: لا يسع الرجل ألا يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير، من غير أن يجبر الحاكم عليه، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل.

  6. وقد احتج بعض من يوجب الكتابة بظاهر قوله تعالي: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وبأن عمر لم يكن ليرفع الدرة على أنس فيما هو مباح ألا يفعله.