١ - باب اختلاف أهل العلم في الكتابة: هل تجب فرضا أو لا؟
6 paragraphs · vol. 7, p. 5
- vol. 7, p. 5
قال أبو بكر:
م ٤٩٨٨ - اختلف أهل العلم في وجوب الكتابة، إذا علم في المملوك خيراً، وسأل ذلك.
فقالت طائفة: هو واجب، قال عطاء، وعمرو بن دينار: ما نراه إلا واجباً.
وقال الضحاك بن مزاحم: عزمة.
- vol. 7, p. 6
وسأل سيرين أبو محمد أنس بن مالك: الكتابة، فأبى أنسٌ، فرفع عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدرة، وتلا: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فكاتبه أنس.
-
وفيه قول ثان: وهو أنها ليست بواجبة، من شاء كاتب، ومن شاء لم يكاتب.
-
روي هذا القول عن الشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك، والثوري [٢/ ١٩٨/ألف] والشافعي.
-
وفيه قول ثالث: قاله إسحاق بن راهويه قال: لا يسع الرجل ألا يكاتبه إذا اجتمع فيه الأمانة والخير، من غير أن يجبر الحاكم عليه، وأخشى أن يأثم إن لم يفعل.
-
وقد احتج بعض من يوجب الكتابة بظاهر قوله تعالي: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} وبأن عمر لم يكن ليرفع الدرة على أنس فيما هو مباح ألا يفعله.