٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي يلدون هو في المكاتبة
7 paragraphs · vol. 7, p. 10
- vol. 7, p. 10
قال أبو بكر:
م ٤١٩٥ - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (٤) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.
وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.
وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.
vol. 7, p. 11وقال ابن جريج: ذلك الشرط جائز.
-
م ٤١٩٦ - أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة: أحرار.
-
م ٤١٩٧ - وأجمعوا كذلك (١) على أن ولد المكاتب من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.
-
م ٤١٩٨ - واختلفوا في ولد المكاتب [٢/ ١٩٩/ألف] من سريته.
-
فكان الشافعي يقول: إذا أولدها وهو مكاتب لم تكن أم ولد له، وليس له أن يبيع ولده من أمته، ويبيع أم ولده متى شاء، وإذا عتق ولده معه.
-
وقال النعمان، وأصحابه في المكاتب إن ولد له من أمته: فإنه يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه، وبما أصاب من مال.
-
م ٤١٩٩ - ولو كانت الأم لرجل، والأب لرجل آخر: كانت الأم أحق بكسبه وماله، ويعتق بعتقها.
وقال الشافعي في ولد المكاتب إذا ولدوا بعد كتابته: فحكمهم حكم أمهم، لأن حكم الولد في الرق حكم أمه.
وقال أبو ثور: ولا يبيع المكاتب، ولا المكتبة ولدهما، وذلك أن الولد ليس بملك لهما.