٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي يلدون هو في المكاتبة

7 paragraphs · vol. 7, p. 10

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٩٥ - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (٤) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.

    وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.

    وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.

    vol. 7, p. 11وقال ابن جريج: ذلك الشرط جائز.

    vol. 7, p. 10
  2. م ٤١٩٦ - أجمع أهل العلم على أن ولد المكاتب من الحرة: أحرار.

  3. م ٤١٩٧ - وأجمعوا كذلك (١) على أن ولد المكاتب من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.

  4. م ٤١٩٨ - واختلفوا في ولد المكاتب [٢/ ١٩٩/ألف] من سريته.

  5. فكان الشافعي يقول: إذا أولدها وهو مكاتب لم تكن أم ولد له، وليس له أن يبيع ولده من أمته، ويبيع أم ولده متى شاء، وإذا عتق ولده معه.

  6. وقال النعمان، وأصحابه في المكاتب إن ولد له من أمته: فإنه يستعمله ويستخدمه، وأبوه أحق بكسبه، وبما أصاب من مال.

  7. م ٤١٩٩ - ولو كانت الأم لرجل، والأب لرجل آخر: كانت الأم أحق بكسبه وماله، ويعتق بعتقها.

    وقال الشافعي في ولد المكاتب إذا ولدوا بعد كتابته: فحكمهم حكم أمهم، لأن حكم الولد في الرق حكم أمه.

    وقال أبو ثور: ولا يبيع المكاتب، ولا المكتبة ولدهما، وذلك أن الولد ليس بملك لهما.