٩ - باب ما تجوز عليه الكتابة
9 paragraphs · vol. 7, p. 12
- vol. 7, p. 12
م ٤٢٠١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز أن يملك، مما له عدد، أو وزن، أو كيل، على نجوم معروفة معلومة من شهور العرب، ووصف ما يكاتب عليه من ذلك كما يوصف في أبواب المسلم: أن ذلك جائز.
-
ودل حديث عائشة رضي الله عنها على إباحة الكتابة على نجوم في أعوام معلومة، لكل عام شىء معلوم.
-
م ٤٢٠٢ - واختلفوا في الكتابة على نجم واحد.
-
فكان الشافعي يقول: لا تجوز الكتابة على نجم واحد.
-
م ٤٢٠٣ - وقال النعمان وأصحابه: إذا كاتبه على ألف درهم وعلى
vol. 7, p. 13عبد فهو جائز.
-
ولا يجوز هذا في قول الشافعي، لأن العبد غير معلوم، ولا معروف وصفه.
-
م ٤٢٠٤ - وقال أصحاب الرأي: فإن كاتبه على ألف درهم (١) على أن يرد عليه المولي وصيفاً: فلا خير في المكاتبة على هذا الشرط، في قول النعمان، ومحمد، وبه قال الشافعي.
وقال يعقوب: يقسم [٢/ ١٩٩/ب] الألف على قيمة العبد وعلى قيمة وصيف وسط، فيطرح ما أصاب قيمة الوصيف من ذلك، ويؤخذ بما أصاب قيمته.
-
م ٤٢٠٥ - وقال أصحاب الرأي: إذا كاتب الرجل على مال، واشترط عليه خدمةً معلومة: فهو جائز، وإن اشترط خدمة مجهولة، فالكتابة فاسدة.
-
وقد روينا عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أنه كاتب على أن يغرس مائة ودية، قال: فإذا أطعمت فهو حر.