مسألة

2 paragraphs · vol. 2, p. 174

  1. م ٦١٧ - واختلفوا في تكبير العيد، ينساه المصلى حتى يبتدئ في القراءة،

    vol. 2, p. 175ففى قول مالك، وأبي ثور، إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وسجد سجدتي السهو، وإن ركع مضى ولم يكبر ما فاته في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو.

    vol. 2, p. 174
  2. وفي قول الشافعي: إذا افتتح القراءة لا يقطعها، ولا قضاء عليه، آخر قوليه، وقد كان يقول قبل كقول مالك.