١٤ - باب وطء الرجل مكاتبته
6 paragraphs · vol. 7, p. 17
- vol. 7, p. 17
قال أبو بكر:
م ٤٢١٥ - واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته.
فقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا حد عليه.
وقال الشافعي: يعزر، إلا أن يكون جاهلا.
-
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الزهري، والحسن البصري.
وقال الأوزاعي: يجلد الرجل مائة، بكرا كان أو ثيباً، وتجلد الأمة خمسين جلدة.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة إلا سوطًا، هذا قول قتادة.
-
وفيه قول رابع: وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها.
-
هذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.
وقال إسحاق (١) ومالك: إن وطئها فلا شيء عليه، وإن استكرهها عوقب في استكراهه إياها.
-
وممن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته: الحسن البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد (٢) ، والثوري، والأوزاعي، والشافعي.
vol. 7, p. 18وقال الليث بن سعد: إن طاوعته، فقد فسخت [٢/ ٢٠٠/ب] كتابتها، ورجعت في الرق.
وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه.