١٤ - باب وطء الرجل مكاتبته

6 paragraphs · vol. 7, p. 17

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢١٥ - واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته.

    فقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا حد عليه.

    وقال الشافعي: يعزر، إلا أن يكون جاهلا.

    vol. 7, p. 17
  2. وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الزهري، والحسن البصري.

    وقال الأوزاعي: يجلد الرجل مائة، بكرا كان أو ثيباً، وتجلد الأمة خمسين جلدة.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة إلا سوطًا، هذا قول قتادة.

  4. وفيه قول رابع: وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها.

  5. هذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

    وقال إسحاق (١) ومالك: إن وطئها فلا شيء عليه، وإن استكرهها عوقب في استكراهه إياها.

  6. وممن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته: الحسن البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد (٢) ، والثوري، والأوزاعي، والشافعي.

    vol. 7, p. 18وقال الليث بن سعد: إن طاوعته، فقد فسخت [٢/ ٢٠٠/ب] كتابتها، ورجعت في الرق.

    وقال قائل: للسيد أن يطأ مكاتبته في الأوقات التي لا يشغلها بالوطء عن السعي فيما هي فيه.