١٦ - باب ما يجب لها إن حملت من وطء السيد إياها
1 paragraph · vol. 7, p. 18
- vol. 7, p. 18
قال أبو بكر:
م ٤٢١٢ - واختلفوا فيما يجب لها إن حملت.
vol. 7, p. 19فقالت طائفة: تخير، فإن شاءت مضت على كتابتها، وإن شاءت كانت أم ولد، هذا قول الزهري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الحكم بن عتيبة: تبطل كتابتها إذا هي حملت، وتعتق بموت السيد إذا مضت في كتابتها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.