١٨ - باب ما يفعل المكاتب في ماله مما يجوز له ومما لا يجوز له أتى يفعله

19 paragraphs · vol. 7, p. 20

  1. قال أبو بكر:

    vol. 7, p. 21م ٤٢١٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.

    vol. 7, p. 20
  2. م ٤٢١٦ - ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه، ويكتسي بالمعروف فيما لا غنى عنه.

  3. م ٤٢١٧ - وقال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يعتق.

  4. م ٤٢١٨ - وقال الحسن البصري، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يهب.

  5. وكذلك قال الشافعي، والنعمان في الصدقة.

    وقال الثوري: إن فعل ذلك، فهو مردود.

  6. وكذلك قال مالك في الصدقة، والعتق.

  7. م ٤٢١٩ - ولا تلزمه الكفالة إن تكفل، في قول الشافعي، والنعمان [٢/ ٢٠١/ب] وكذلك الوصية إن أوصى: كان باطلا.

  8. م ٤٢٢٠ - وفي قول أصحاب الرأي: شراؤه وبيعه جائز، وإن حابى فيه، أو حوبي.

  9. وليس له أن يحط عن المشتري إن باعه بيعاً.

  10. ولا يجوز من ذلك شيء فعله، في قول الشافعي، إلا أن شراءه بالرخص جائز في قوله.

  11. م ٤٢٢١ - وليس للمكاتب عند الشافعي أن يبيع بالدين، وليس له في مذهبه أن يرهن في سلف ولا غيره.

  12. م ٤٢٢٢ - وقال أصحاب الرأي: إن أعاد دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام، فلا بأس بذلك.

    vol. 7, p. 22
  13. ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي.

  14. م ٤٢٢٣ - وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوباً، ولا يعطي درهماً.

  15. م ٤٢٢٤ - وقال أصحاب الرأي: ولو باع، أو اشترى، ثم زاد: كان جائزاً.

  16. ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.

  17. م ٤٢٢٥ - وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: نكاحه، وكفالته: باطل.

  18. وهذا قول الشافعي.

  19. م ٤٢٢٦ - وقال الثوري: لا ينبغي للمولي أن يبيع من مكاتبة الدرهم بالدرهمين.

    قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان (١) ، وبه نقول.