١٨ - باب ما يفعل المكاتب في ماله مما يجوز له ومما لا يجوز له أتى يفعله
19 paragraphs · vol. 7, p. 20
- vol. 7, p. 20
قال أبو بكر:
vol. 7, p. 21م ٤٢١٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصرف فيما فيه الصلاح لماله والتوفير عليه، على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.
-
م ٤٢١٦ - ولم يختلفوا أن له أن ينفق مما في يده من المال على نفسه، ويكتسي بالمعروف فيما لا غنى عنه.
-
م ٤٢١٧ - وقال الحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يعتق.
-
م ٤٢١٨ - وقال الحسن البصري، والشافعي، والنعمان: ليس له أن يهب.
-
وكذلك قال الشافعي، والنعمان في الصدقة.
وقال الثوري: إن فعل ذلك، فهو مردود.
-
وكذلك قال مالك في الصدقة، والعتق.
-
م ٤٢١٩ - ولا تلزمه الكفالة إن تكفل، في قول الشافعي، والنعمان [٢/ ٢٠١/ب] وكذلك الوصية إن أوصى: كان باطلا.
-
م ٤٢٢٠ - وفي قول أصحاب الرأي: شراؤه وبيعه جائز، وإن حابى فيه، أو حوبي.
-
وليس له أن يحط عن المشتري إن باعه بيعاً.
-
ولا يجوز من ذلك شيء فعله، في قول الشافعي، إلا أن شراءه بالرخص جائز في قوله.
-
م ٤٢٢١ - وليس للمكاتب عند الشافعي أن يبيع بالدين، وليس له في مذهبه أن يرهن في سلف ولا غيره.
- vol. 7, p. 22
م ٤٢٢٢ - وقال أصحاب الرأي: إن أعاد دابة، أو أهدى هدية، أو دعا إلى طعام، فلا بأس بذلك.
-
ولا يجوز شيء من ذلك في قول الشافعي.
-
م ٤٢٢٣ - وليس له في قول الشافعي والنعمان أن يكسو ثوباً، ولا يعطي درهماً.
-
م ٤٢٢٤ - وقال أصحاب الرأي: ولو باع، أو اشترى، ثم زاد: كان جائزاً.
-
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
-
م ٤٢٢٥ - وكان ابن أبي ليلى يقول في المكاتب: نكاحه، وكفالته: باطل.
-
وهذا قول الشافعي.
-
م ٤٢٢٦ - وقال الثوري: لا ينبغي للمولي أن يبيع من مكاتبة الدرهم بالدرهمين.
قال أبو بكر: وهذا قول الشافعي، والنعمان (١) ، وبه نقول.