٢٣ - باب المكاتب يكاتب

7 paragraphs · vol. 7, p. 25

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٣٢ - واختلفوا في المكاتب يكاتب عبداً له.

    فقالت طائفة: ذلك جائز، وهذا قول الثوري، والأوزاعي، والنعمان.

    وقال الثوري: فإن أدى إلى المكاتب، عتق، وإن عجز هذا الذي كاكاتبه رُدّ، ولم يُردّ الذي كاتب (١) المكاتب، وكان ولاؤه لموالى المكاتب.

    vol. 7, p. 25
  2. وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه، وهذا لم يرد: أدى إلى موالي المكاتب الأول (٢) ، وكان الولاء لهم.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن ينظر، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد، فلا يجوز، وإن كاتبه على وجه الرغبة، وطلب المال، والعون على كتابته: فهو جائز، هذا قول مالك.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن ليس للمكاتب أن يكاتب، ولا يعتق، ولا يهب، ولا يتزوج إلا بإذن سيده، هذا [٢/ ٢٠٢/ب] قول الحسن البصري.

    vol. 7, p. 26
  5. وكان الشافعي يقول: "إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده، فأعتقه، أو أذن له أن يكاتب عبده على شيء، فكاتبه، فأدى المكاتب الآخر قبل الذي كاتبه، أو لم يؤد، ففيها قولان:

    أحداهما: أن العتق، والمكاتبة باطل؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق " ولا ولاء للمكاتب.

  6. والثاني: إنه يجوز".

  7. وقال حماد بن أبي سليمان في المكاتب، يعتق مملوكاً، كان له، قال: يُرْجأ، فإن مضى عتقه: عتق، وإلا رجع.