٢٥ - باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه

9 paragraphs · vol. 7, p. 27

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٣٤ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده: باطل.

    vol. 7, p. 27
  2. (ح ١٣٦١) وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبدٍ نكحَ بغير إذن سيده، فهو عاهرٌ" .

  3. م ٤٢٣٥ - واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده.

    فقالت طائفة: نكاحه باطل، كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.

  4. والقول الثاني: أن يوقف، فإن أدى مكاتبه جاز نكاحه، وإن عجز فرُدّ: رُدّ نكاحه، هذا قول الثوري.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن له أن يتزوج إن شاء، ويتسرى، ولا يمنعه شيء.

  6. هذا قول الحسن بن صالح.

    vol. 7, p. 28قال أبو بكر: القول الأول صحيح (١) .

  7. م ٤٢٣٦ - وقال الشافعي: ليس للمكاتب أن يتسرى، وإن أذن له سيده.

    وقال الزهري: لا ينبغي لأهله أن يمنعوه أن يتسرى، وقد أحل الله له ذلك حتى يؤدي نجومه.

  8. م ٤٢٣٧ - وقال مالك: للمكاتب أن يزوج عبيده، وإماءه [٢/ ٢٠٣/ألف] بغير إذن سيده، إذا كان على وجه النظر.

    قال أبو بكر: وغير جائز ذلك في قول الشافعي.

  9. وبه أقول (٢) : إذا لم يكن له أن يتزوج؛ لأن أحكامه أحكام العبيد بغير إذن سيده، فهو من أن يزوج عبيده أبعد، إلا بإذن سيده.