٢٥ - باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه
9 paragraphs · vol. 7, p. 27
- vol. 7, p. 27
قال أبو بكر:
م ٤٢٣٤ - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده: باطل.
-
(ح ١٣٦١) وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبدٍ نكحَ بغير إذن سيده، فهو عاهرٌ" .
-
م ٤٢٣٥ - واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده.
فقالت طائفة: نكاحه باطل، كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.
-
والقول الثاني: أن يوقف، فإن أدى مكاتبه جاز نكاحه، وإن عجز فرُدّ: رُدّ نكاحه، هذا قول الثوري.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن له أن يتزوج إن شاء، ويتسرى، ولا يمنعه شيء.
-
هذا قول الحسن بن صالح.
vol. 7, p. 28قال أبو بكر: القول الأول صحيح (١) .
-
م ٤٢٣٦ - وقال الشافعي: ليس للمكاتب أن يتسرى، وإن أذن له سيده.
وقال الزهري: لا ينبغي لأهله أن يمنعوه أن يتسرى، وقد أحل الله له ذلك حتى يؤدي نجومه.
-
م ٤٢٣٧ - وقال مالك: للمكاتب أن يزوج عبيده، وإماءه [٢/ ٢٠٣/ألف] بغير إذن سيده، إذا كان على وجه النظر.
قال أبو بكر: وغير جائز ذلك في قول الشافعي.
-
وبه أقول (٢) : إذا لم يكن له أن يتزوج؛ لأن أحكامه أحكام العبيد بغير إذن سيده، فهو من أن يزوج عبيده أبعد، إلا بإذن سيده.