٢٨ - باب مقاطعة المكاتب
8 paragraphs · vol. 7, p. 30
- vol. 7, p. 30
قال أبو بكر:
م ٤٢٤١ - واختلفوا في المكاتب يقاطعه السيد مما كاتبه، على شيء معلوم.
-
فأجاز ذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز.
vol. 7, p. 31وقال الزهري: ما علمنا أحداً كره ذلك ابن عمر.
-
ورخص فيه النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثان: ثبت أن ابن عمر- رضي الله عنهما- نهى عن ذلك إلا بالعروض وبه قال الليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.
-
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
-
م ٤٢٤٢ - واختلفوا في المكاتب يقول لمولاه: ضع عني وأعجل لك.
-
فرخص فيه طاووس، والزهري، والنخعي.
-
وكرهه الحسن، وابن سيرين، والشعبي (١) .