٣٠ - باب تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان
9 paragraphs · vol. 7, p. 32
- vol. 7, p. 32
قال أبو بكر:
م ٤٢٤٥ - واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان.
-
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: ذلك جائز.
-
فعل ذلك ابن عمر، وهذا على مذهب شريح، والنخعي.
وقال مالك: لا يفسخ كتابته إلا بأمر سلطان.
وقال ابن أبي ليلى [٢/ ٢٠٤/ ألف] : لا يجوز ذلك إلا عند قاض.
-
م ٤٢٤٦ - واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حل نجم من نجومه.
-
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه.
-
وفيه قول ثان: وهو ألا يرد حتى يعجز بنجمين، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويعقوب.
وقال أحمد: نجمان أحب إلى.
وقال الثوري: منهم من يقول نجمان والاستثناء به أحب إلى.
وقال الحارث العكلي: إذا دخل نجم في نجم فقد [[استبان] ] عجزه.
- vol. 7, p. 33
وقال الحسن البصري في المكاتب إذا عجز استسعى بعد العجز بسنتين.
وقال الأوزاعي: يستأنى به شهرين ونحو ذلك.
-
م ٤٢٤٧ - وقال النعمان: إذا عجز المكاتب فقال: أخروني: إن كان له مال حاضر، أو غائب يرجو قدومه، أخرته (١) يومين أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيئاً، وبه قال محمد.
-
م ٤٢٤٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب، إذا حل (٢) عليه نجم من نجومه، أو نجمان، أو نجومه كلها، فوقف السيد عن مطالبته فتركه بحالة: أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول.