٣٠ - باب تعجيز السيد المكاتب عند غير السلطان

9 paragraphs · vol. 7, p. 32

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٤٥ - واختلفوا في تعجيز السيد مكاتبه بغير حضرة السلطان.

    vol. 7, p. 32
  2. فكان الشافعي، والنعمان يقولان: ذلك جائز.

  3. فعل ذلك ابن عمر، وهذا على مذهب شريح، والنخعي.

    وقال مالك: لا يفسخ كتابته إلا بأمر سلطان.

    وقال ابن أبي ليلى [٢/ ٢٠٤/ ألف] : لا يجوز ذلك إلا عند قاض.

  4. م ٤٢٤٦ - واختلفوا في تعجيز المكاتب إذا حل نجم من نجومه.

  5. فكان الشافعي، والنعمان يقولان: للسيد أن يعجزه إذا حل نجم من نجومه.

  6. وفيه قول ثان: وهو ألا يرد حتى يعجز بنجمين، هذا قول الحكم، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، ويعقوب.

    وقال أحمد: نجمان أحب إلى.

    وقال الثوري: منهم من يقول نجمان والاستثناء به أحب إلى.

    وقال الحارث العكلي: إذا دخل نجم في نجم فقد [[استبان] ] عجزه.

  7. وقال الحسن البصري في المكاتب إذا عجز استسعى بعد العجز بسنتين.

    وقال الأوزاعي: يستأنى به شهرين ونحو ذلك.

    vol. 7, p. 33
  8. م ٤٢٤٧ - وقال النعمان: إذا عجز المكاتب فقال: أخروني: إن كان له مال حاضر، أو غائب يرجو قدومه، أخرته (١) يومين أو ثلاثة لا أزيده على ذلك شيئاً، وبه قال محمد.

  9. م ٤٢٤٨ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المكاتب، إذا حل (٢) عليه نجم من نجومه، أو نجمان، أو نجومه كلها، فوقف السيد عن مطالبته فتركه بحالة: أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول.