٣٥ - باب المكاتب يموت، ويخلف مالا وأولادا

5 paragraphs · vol. 7, p. 37

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٥٤ - واختلفوا في المكاتب يموت، ويخلف ما لا يفي بما بقي عليه من الكتابة.

    فقالت طائفة: يُقضى عنه ما بقي لسيده من ماله، ويكون الفضل لولده الأحرار.

    vol. 7, p. 37
  2. روينا هذا القول عن علي، وابن مسعود، ومعاوية- رضي الله عنهم-.

  3. وبه قال عطاء، والحسن، والنخعي (١) ، وطاووس، والثوري، والحسن بن صالح، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك: يرثون (٢) الورثة ما بقي من المال، بعد قضاء كتابته.

  4. وفيه قول ثان: وهو أنه مات عبداً، وماله لسيده: ترك وفاء أو لم يترك.

    vol. 7, p. 38
  5. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد.