٤٤ - باب حكم المكاتب في جنايته والجناية عليه
6 paragraphs · vol. 7, p. 46
- vol. 7, p. 46
قال أبو بكر: دل بيع أهل بريرة بريرة (١) من عائشة رضي الله عنها بعلم (٢) النبي- صلى الله عليه وسلم -، على أن المكاتب عبد، وعلى أن أحكام المكاتب، أحكام العبيد في كثير من أموره.
-
ودل خبر أصحاب [٢/ ٢٠٧/ألف] رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حيث قالوا: إن المكاتب (٣) عبد ما بقي عليه درهم، على مثل ما دل عليه خبر عائشة.
-
وقد ذكرنا ذلك فيما مضى عنهم، فلزم على ظاهر ما ذكرناه أن تكون جراح المكاتب جناية مملوك.
-
م ٤٢٦٣ - وهذا قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والثوري، والشافعي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن المكاتب إذا أصاب حدا أو جناية، أو ورث ميرثاً: أقيم عليه الحد بقدر ما أعتق، والميراث بقدر ما أعتق، منه.
-
روينا هذا القول: عن علي رضي الله عنه.
وقال النخعي: بحساب ما أدي.