١ - باب إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم أو شهر
9 paragraphs · vol. 7, p. 52
- vol. 7, p. 52
قال أبو بكر:
م ٤٢٨١ - كان الشافعي يقول: "إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين (٢) فهو حر في ذلك الوقت، من الثلث.
- vol. 7, p. 53
وإن كانت أمة، فولدها بمنزلتها: يعتقون إذا عتقت ".
وقال أصحاب الرأى: لا يكون ذلك مدبراً، فإن مات المولي، له يعتق من ثلثه، بعدما يمضي الوقت، ولا يعتق حتى تعتقه الورثة.
-
وفي قول الثوري، وأحمد، وإسحاق: يعتق في الوقت الذي (١) قال من الثلث.
-
م ٤٢٨٢ - وإذا قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو في سفري هكذا، أو في عامي هذا، فليس هذا بتدبير، فإذا صح ثم مات من غير مرضه، لم يكن [٢/ ٢٠٨/ب] حراً، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٢٨٣ - وإن مات من مرضه، أو في سفره: فهو حر من ثلث ماله، قولهم جميعاً.
-
م ٤٢٨٤ - وفي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يبيعه في مرضه، وإن مات قبل أن يبيعه، فهو حر.
-
م ٤٢٨٥ - وفي قول مالك: إذا قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط، في ذنب جاءت به، فأنت حرة، فأراد بيعها: لم يجز ذلك، فإن باعها: فسخ البيع، وإن يضربها ومات: عتقت في ثلث ماله، وفي قول الشافعي: إن لم يكن جعل للضرب وقتاً، فباعها، فالبيع جائز، وفي قول الليث بن سعد" إذا حلف بهذا، أعتق عند بيعه إياه.
- vol. 7, p. 54
م ٤٢٨٦ - وقال مالك: إذا قال: غلامي حر إلى رأس السنة، إن مات السيد قبل ذلك (١) : كان العبد حراً عند رأس السنة، من رأس المال.
-
وفي قول الشافعي: له أن يبيعه، ويزيل ملكه عند قبل مجىء السنة.