٣ - باب بيع الدبر

12 paragraphs · vol. 7, p. 55

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٨٩ - اختلف أهل العلم في بيع المدبر، والرجوع في التدبير.

    فقالت طائفة: يجوز بيعه، ويرجع فيه صاحبه متى شاء، هذا قول مجاهد، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال الحسن البصري: إذا احتاج [٢/ ٢٠٩/ألف] إليه، رجع في تدبيره.

    vol. 7, p. 55
  2. وباع عمر بن عبد العزيز مدبراً في دين صاحبه.

  3. وقد روينا عن عائشة -رضي الله عنها - أنها باعت مدبرة لها.

  4. وكرهت طائفة بيع المدبر: كره ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، والزهرى، والنخعي.

  5. ولا يجوز بيع الدبر في قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي.

  6. وفي بيع المدبر أقاويل سوى ما ذكرناه.

  7. أحدهما: ألا يباع إلا من نفسه، روينا هذا القول عن ابن سيرين.

    vol. 7, p. 56
  8. والقول الثاني: قول الشعبي قال: يبيعه الجريء، ويهابه الورع.

  9. والقول الثالث: قول الليث بن سعد، قال: يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو غفل، فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  10. (ح ١٣٦٢) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع مدبراً.

  11. ولإجماع عوام (١) أهل العلم، على أن حكمه: حكم الوصايا، إذ هو من الثلث.

  12. وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه، فحكم المدبر: حكم سائر الوصايا، مع أن السنة مستغنى بها عن كل قول.