١٣ - باب مسائل من كتاب المدبر

11 paragraphs · vol. 7, p. 65

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٩٩ - كان مالك يقول: [ليس] (١) للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن تحضره الوفاة أو يكون مريضاً.

    vol. 7, p. 65
  2. وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.

  3. م ٤٣٥٠ - وقال مالك: "إذا دبر عبدا له، فهلك السيد، ولا مالك له غيره، وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيده" .

  4. وفي قول الشافعي: المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر، فيعتق منه، مقدار ثلث ذلك.

  5. م ٤٣٠١ - واختلفوا في الرجل، يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين.

  6. فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.

    وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.

    وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبدا مدبراً: عتق الثلث منه (٢) ، ويسعى في الثلثين.

    قال الليث: يكون لعصية المرأة ثلث الولاء، ولورثته ثلثاً الولاء على قدر أنصبائهم فيه.

    vol. 7, p. 66قال مالك: يباع في دينه، إن كان على السيد دين يحيط بالمدبر، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر: بيع نصفه، ثم عتق ثلث ما بقي منه بعد الدين.

  7. وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي.

  8. فإن قوله ذلك باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

  9. وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي، لم يكن مدبراً، في قول الشافعي.

  10. وهو مدبر، لا يستطيع بيعه إذا ملكه، في قول أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: لا يكون مدبراً، ولا فرق بينهما.

    قال أبو بكر:

    وإذا دبر عبده، ثم كاتبه، فإن أدى (١) الكتابة قبل موته (٢) ، عتق، وإن مات عتق في الثلث، وبطلت الكتابة.

  11. وهذا على قول الشافعي.