١ - باب حكم ولد أم الولد من غير سيدها
5 paragraphs · vol. 7, p. 68
- vol. 7, p. 68
قال أبو بكر:
م٤٣٠٧ - أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر.
-
م ٤٣٠٨ - واختلفوا في ولدها [٢/ ٩٩/ب] من غير سيدها فقالت طائفة: أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. ثبت هذا القول عن ابن عمر.
-
وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود.
-
وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: والمشهور من قول الزهري: أنهم مملوكون.
-
وبالقول الأول أقول