٣ - باب الولد الذي يحكم إذا ولدته بحكم أمهات الأولأد
2 paragraphs · vol. 7, p. 69
- vol. 7, p. 69
قال أبو بكر:
م ٤٣١٠ - واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد.
فقالت طائفة: يحكم لها بحكم أمهات الأولاد، إذا طرحت سقطاً، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين والزهري، وقال الشافعي كذلك إذا كان السقط قد بان له شيء من خلق بني آدم، عين، أو ظفر، أو غير ذلك، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي.
-
وكذلك قال مالك إلى إذا علم أنه مخلوق.
وقال الشعبي: إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقاً، أعتقت له الأمة.
vol. 7, p. 70وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كانت مضغة، عتقت به، وبه قال الأوزاعي.
قال أبو بكر: لا تعتق إلا بما، لا شك فيه، وهو أن تسقط سقط مخلقاً، أو فيه خلق من يد، أو رجل، أو ما أشبه ذلك، فأما ما فيه شك، لا تصير به أم ولد.