١٢ - مسائل من كتاب الأيمان

6 paragraphs · vol. 7, p. 112

  1. م ٤٣٨٦ - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا قال: أعزم بالله، ليست بيمين.

    vol. 7, p. 113قال الشافعي: إلا أن يريد يميناً.

    وقال أصحاب الرأي: هي يمين.

    vol. 7, p. 112
  2. م ٤٣٨٧ - وقال الشافعي: إذا قال: أشهد الله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يميناً فلا شيء.

    وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هي يمين.

  3. م ٤٣٨٨ - وقال أصحاب الرأي: إذا قال: إذا قال، فهي يمين.

    وقال أبو عبيد: ليست بيمين.

  4. كما قال أصحاب الرأي (١) قال ربيعة، والأوزاعي: إذا قال: اشهد أن لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، فهي يمين.

  5. م ٤٣٨٩ - وإذا قال: حلفت، ولم يحلف.

    فقال الحسن، والنخعي: لزمته اليمين.

    وقال حماد بن أبي سليمان: إذا قال (٢) : حلفت، ولم يحلف، فهي كذبة.

    وقال أبو ثور: إذا قال: علي يمين، ولم يكن حلف، فهذا باطل.

    وقال أصحاب الرأي: يمين.

  6. م ٤٣٩٠ - وقال الأوزاعي، وأبو ثور: إذا قال: لعمرُ الله [٢/ ٢٢٠/ب] أفعل كذا، ثم فعل، فهي يمين، وفيها الكفارة.

    وقال الشافعي، وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.