١٤ - باب مسألة

1 paragraph · vol. 7, p. 114

  1. م ٤٣٩٢ - واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.

    فقالت طائفة: عليه كفارة اليمين، روينا هذا القول عن الحسن، وطاووس، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    vol. 7, p. 115وقال قتادة: إذا قال: عليّ مائة رقبة إن فعلت كذا وكذا، فحنث: يعتق رقبة واحدة.

    vol. 7, p. 114