٢٦ - باب جامع التكبير

10 paragraphs · vol. 2, p. 184

  1. م ٦٣١ - واختلفوا فيمن صلى وحده، فكان ابن عمر إذا صلى وحده لا يكبر في أيام التشريق.

    وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة.

    وقال الثوري في التكبير: إنما هو في الصلاة المكتوبة في الجماعة، وبه قال أحمد، والنعمان.

    وقالت طائفة: يكبّر وإن صلى وحده، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، ويعقوب، ومحمد.

    vol. 2, p. 184
  2. م ٦٣٢ - واختلفوا في تكبير النساء في أيام التشريق، فكان سفيان الثوري يقول: ليس [١/ ٢٨/ألف] على النساء تكبير في أيام التشريق إلا في الجماعة، واستحسن قول الثوري، وأحمد.

    وقال النعمان: ليس على جماعات النساء إذا صلّين وليس معهن رجل تكبير.

    vol. 2, p. 185وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: تكبّر النساء أيام التشريق.

  3. م ٦٣٣ - واختلفوا في المسافر هل يكبّر، فممن مذهبه أن يكبر المسافر، مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

    وقال النعمان: ليس على المسافر تكبير.

  4. م ٦٣٤ - واختلفوا في التكبير في دُبُر النوافل، فكان سفيان الثوري، وأحمد يقولان: لا يكبر في دبر صلاة التطوع، وبه قال إسحاق.

    وقال الشافعي: يكبر خلف النوافل، والفرائض على كل حال.

  5. م ٦٣٥ - واختلفوا في الوقت الذي يكبّر من سبقه الإمام ببعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضى ثم يكبر، هكذا قال ابن سيرين، والشعبي، ومالك، وابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال الحسن البصري: يكبّر ثم يقضي.

  6. وقد روينا عن مجاهد، ومكحول، أنهما قالا: يكبّر ثم يقضى ثم يكبّر.

    قال أبو بكر: القول الأول أحسنها.

    vol. 2, p. 186
  7. م ٦٣٦ - كان سفيان الثوري يقول: إذا لم يكبّر الإمام كبر من وراءه.

    وقال الشافعي: إذا قام من مجلسه كبر ماشياً كما هو.

    وقال أصحاب الرأي: "إذا خرج من المسجد فليس عليه أن يكبّر فإن ذكر الإمام قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يخرج من المسجد ولم يتكلم كبر وكبر من معه" .

  8. م ٦٣٧ - وكان إسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي يقولون: فيمن عليه سجود السهو: يسجدهما ثم يكبّر، وهذا على مذهب الشافعي.

  9. م ٦٣٨ - وقال سفيان الثوري: يبدأ بسجدتي السهو ثم التكبير ثم التلبية يعني المحرم في يوم عرفة.

    وقال أصحاب الرأي: في المحرم بيوم عرفة: "يبدأ بالتكبير ثم التلبية" .

    قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية.

  10. فلا يجوز أن يُستثنى من صلى وحده، ومن كان مسافراً، بل هو عام للحاضر، والمسافر، والمقيم، والرجل، والمرأة، من صلى في جماعة الصلوات المكتوبات، والنوافل، منفردين أو مجتمعين، رجالاً ونساءً.

    vol. 2, p. 187