٣٢ - باب الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه

2 paragraphs · vol. 7, p. 145

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٧١ - كان الثوري يقول: إذا حلف النصراني، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وبه قال أصحاب الرأي.

    vol. 7, p. 145
  2. فإن حنث بعد إسلامه: فلا كفارة عليه.

    وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الكفارة وبه نقول.