٥ - باب مسألة
3 paragraphs · vol. 7, p. 192
- vol. 7, p. 192
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٨ - واختلفوا في الرجل، يسرق من الرجل الذي له عليه دين، عروضاً بقدر حقه.
-
فروينا عن الشعبي أنه قال: لا حد عليه.
-
وبه قال أبو ثور، وذكر أنه على قول الشافعي.
vol. 7, p. 193وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.