٣ - باب وجوب الجلد مع الرجم على الثيب الزاني والاختلاف فيه

3 paragraphs · vol. 7, p. 252

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٠١ - اختلف أهل العلم في إيجاب الجلد مع الرجم.

    فقالت طائفة: يجلد بكتاب الله، وهو قوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ، ويرجم بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

    vol. 7, p. 252
  2. وممن استعمل هذا علي بن أبي طالب، وبه قال الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه.

    وقالت طائفة: الثيب يرجم ولا [٢/ ٢٤٩/ألف] يجلد.

  3. هذا قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأن ما هو ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لا يجوز تركه بغير حجة، ولا يجوز أن يزال اليقين إلا بيقين مثله، ولا يزول بشك.