٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني

5 paragraphs · vol. 7, p. 253

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٠٣ - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.

    vol. 7, p. 253
  2. م ٤٧٠٤ - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.

    vol. 7, p. 254فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصناً.

  3. كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.

  4. وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.

  5. والقياس: على الأكثر شبهاً.