٥ - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني
5 paragraphs · vol. 7, p. 253
- vol. 7, p. 253
قال أبو بكر:
م ٤٧٠٣ - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجاً صحيحاً، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.
-
م ٤٧٠٤ - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.
vol. 7, p. 254فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصناً.
-
كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.
-
وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.
-
والقياس: على الأكثر شبهاً.