٢٠ - باب إقرار الحر الذمي بالزنى
8 paragraphs · vol. 7, p. 266
- vol. 7, p. 266
قال أبو بكر:
(ح ١٤٤٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "رجم يهودياً، ويهوديةً زنيا" .
vol. 7, p. 267قال أبو بكر:
م ٤٧٢٥ - إذا أقر الذمي بالزنى، راضياً بحكمنا، حكمنا عليه بحكمنا على المسلمين.
-
وهذا على مذهب [٢/ ٢٥١/ب] الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
غير أن أصحاب الرأي قالوا: يحد ولا يرجم.
-
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: يرجمان إذا كانا محصنين.
وقال مالك- في الرجل- يوجد يزني بالمرأة النصرانية- قال: لا أرى على تلك حداً في دينها، وعلى الرجل المسلم حده (١) .
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، يدل على صحته السنة.
-
م ٤٧٢٦ - واختلفوا في النصراني يزني، ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين.
-
فحكي عن الشافعي أنه قال- إذ هو بالعراق- لا حد عليه، ولا تعزير، لقول الله عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية.
قال أبو بكر: وهذا موافق لما حكي عن مالك.
-
م ٤٧٢٧ - وقال أبو ثور: إذا أقر، وهو مسلم، أنه زنى وهو كافر، أقيم عليه الحد.
-
وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحد.