٢٠ - باب إقرار الحر الذمي بالزنى

8 paragraphs · vol. 7, p. 266

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤٤٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "رجم يهودياً، ويهوديةً زنيا" .

    vol. 7, p. 267قال أبو بكر:

    م ٤٧٢٥ - إذا أقر الذمي بالزنى، راضياً بحكمنا، حكمنا عليه بحكمنا على المسلمين.

    vol. 7, p. 266
  2. وهذا على مذهب [٢/ ٢٥١/ب] الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  3. غير أن أصحاب الرأي قالوا: يحد ولا يرجم.

  4. وفي قول الشافعي، وأبي ثور: يرجمان إذا كانا محصنين.

    وقال مالك- في الرجل- يوجد يزني بالمرأة النصرانية- قال: لا أرى على تلك حداً في دينها، وعلى الرجل المسلم حده (١) .

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، يدل على صحته السنة.

  5. م ٤٧٢٦ - واختلفوا في النصراني يزني، ثم يسلم، وقد شهدت عليه بينة من المسلمين.

  6. فحكي عن الشافعي أنه قال- إذ هو بالعراق- لا حد عليه، ولا تعزير، لقول الله عز وجل: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} الآية.

    قال أبو بكر: وهذا موافق لما حكي عن مالك.

  7. م ٤٧٢٧ - وقال أبو ثور: إذا أقر، وهو مسلم، أنه زنى وهو كافر، أقيم عليه الحد.

  8. وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يحد.