٧٨ - باب إقامة الحد على السكران في حال سكره

5 paragraphs · vol. 7, p. 341

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٩١ - واختلفوا في جلد السكران في حال سكره.

    vol. 7, p. 341
  2. فروينا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو، وبه قال الثوري، والنعمان، وأصحابه.

  3. واحتج من خالف هؤلاء:
  4. (ح ١٤٧١) بحديث عبد الرحمن بن أزهر " أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أتى بسكران، فأمر

    من كان عنده فضربهُ".

  5. وليس في الحديث أنه أخّر ذلك حتى يصحو.

    وقال بعض من يميل إلى القول الأول: إنما أريد به التنكيل، وليتألم به المحدود، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك، ولا يُحسرّ به.