٧٨ - باب إقامة الحد على السكران في حال سكره
5 paragraphs · vol. 7, p. 341
- vol. 7, p. 341
قال أبو بكر:
م ٤٨٩١ - واختلفوا في جلد السكران في حال سكره.
-
فروينا عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي أنهما قالا: لا يحد حتى يصحو، وبه قال الثوري، والنعمان، وأصحابه.
- واحتج من خالف هؤلاء:
-
(ح ١٤٧١) بحديث عبد الرحمن بن أزهر " أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أتى بسكران، فأمر
من كان عنده فضربهُ".
-
وليس في الحديث أنه أخّر ذلك حتى يصحو.
وقال بعض من يميل إلى القول الأول: إنما أريد به التنكيل، وليتألم به المحدود، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك، ولا يُحسرّ به.