٣ - باب التسوية بين دماء المسلمين
8 paragraphs · vol. 7, p. 345
- vol. 7, p. 345
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} الآية.
- vol. 7, p. 346
(ح ١٤٧٥) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" .
-
م ٤٨٩٣ - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعداً، وأعمى، أو أقطع اليدين والرجلين، والمقتول صحيح سوي الخلق.
-
م ٤٨٩٤ - وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس، إذا كان القتل عمداً، إلا شيئاً اختلف فيه عن علي، وعطاء، وروينا عن الحسن.
-
وممن قال أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس، مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والنعمان، ومن تبعهما من أهل الكوفة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
وهذا قول النفس، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى تؤدى نصف الدية إلى أهله.
-
وأصح الروايتين عن عطاء أنه قال: والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل، وعمرو (١) بن دينار.
- vol. 7, p. 347
وفي حديث أنس بن مالك إثبات القصاص بين الرجل والمرأة وذلك:
(ح ١٤٧٦) "أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجم بالحجارة حتى مات" .
قال أبو بكر: والذي عن علي غير ثابت، وقد روينا عن الحسن خلاف ما ذكرناه عنه، فإذا اختلفت الأخبار عن الحسن صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع من السنن [٢/ ٢٦٨/ألف] الثابتة المستغنى بها عما سواها.