٢٩ - باب مسألة

7 paragraphs · vol. 7, p. 374

  1. م ٤٩٣٥ - قال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا ضرب الرجل رجلاً ضربة، فمات منها، فجاء (١) الولي يقتله، فقطع يده أو رجله: فلا عقل عليه، ولا كفارة، ولكن يعذر.

    vol. 7, p. 374
  2. م ٤٩٣٦ - فإن قطع يده ثم عفا عنه.

  3. ففي قول النعمان: عليه دية اليد، لأنه أخذها بغير حق.

  4. وفي قول أبي يوسف، ومحمد: لا ضمان عليه، من قبل أنه قد كانت له النفس.

    قال أبو بكر: هذا أصح.

  5. م ٤٩٣٧ - وإذا قتل الرجل الرجل -ولا ولي له- عمداً:

    فالسلطان أن يقتل به قاتله، وله أن يأخذ الدية، في قول الشافعي.

  6. وفي قول أصحاب الرأي: للسلطان أن يقتص من قاتله إن شاء، وليس له أن يعفو، لأنه لا يملك شيئاً.

  7. فإن صالحوا على الدية فهو جائز.

    قال أبو بكر: قول الشافعي أحسنهما.