٣١ - باب إصابة الحدود في الحرم
8 paragraphs · vol. 7, p. 376
- vol. 7, p. 376
قال أبو بكر:
م ٤٩٤٠ - واختلفوا في الرجل يصيب حداً خارجاً (١) من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حداً.
فقالت طائفة: "من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (٢) ، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه.
-
ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [٢/ ٢٧٤/ألف] عليه ما أصاب (٣) : أخرجوه من الحرم إلى الحل.
-
وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم".
- vol. 7, p. 377
هذا قول ابن عباس.
وقال عطاء: إن قتل في الحرم يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول، وبه قال الزهري، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.
-
وفي قول مالك، والشافعي: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود.
- واحتج مالك:
-
(ح ١٤٩٠) بقتل النبي- صلى الله عليه وسلم - ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.
-
وبهذا نقول، لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، ولم يخص (١) به مكاناً دون مكان، فإقامة ذلك تجب في كل مكان بظاهر الكتاب.