٣١ - باب إصابة الحدود في الحرم

8 paragraphs · vol. 7, p. 376

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٤٠ - واختلفوا في الرجل يصيب حداً خارجاً (١) من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حداً.

    فقالت طائفة: "من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (٢) ، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه.

    vol. 7, p. 376
  2. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [٢/ ٢٧٤/ألف] عليه ما أصاب (٣) : أخرجوه من الحرم إلى الحل.

  3. وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم".

  4. هذا قول ابن عباس.

    وقال عطاء: إن قتل في الحرم يقتل قاتله حيث شاء أهل المقتول، وبه قال الزهري، ومجاهد، والشعبي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 7, p. 377
  5. وفي قول مالك، والشافعي: الحرم لا يمنع من إقامة الحدود.

  6. واحتج مالك:
  7. (ح ١٤٩٠) بقتل النبي- صلى الله عليه وسلم - ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة.

  8. وبهذا نقول، لأن الله تعالى أمر بجلد الزاني، وقطع السارق، وأوجب القصاص، ولم يخص (١) به مكاناً دون مكان، فإقامة ذلك تجب في كل مكان بظاهر الكتاب.