٤١ - باب هدر عين من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم إذا أصابوه بشيء

4 paragraphs · vol. 7, p. 386

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ طلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصيات [٢/ ٢٧٦/ألف] ففقأت عينه، ما كان عليك جناح" .

    vol. 7, p. 386
  2. م ٤٩٥٥ - وروينا معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة -رضي الله عنهما-.

  3. وبه قال الشافعي.

  4. وقد حكي عن النعمان أنه قال: من أطلع على قوم ففقئت عينه ضمن الذي فقأها.

    vol. 7, p. 387