١٢ - باب القصاص فيما دون الموضحة

12 paragraphs · vol. 7, p. 401

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٩٨١ - قال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

    وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة: الملطاة، والدامية، والباضعة، وما أشبه ذلك.

    وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة: القصاص.

    vol. 7, p. 401
  2. وكان أبو عبيد يقول: ليس فيما دون الموضحة قصاص.

  3. وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس.

    وقال أحمد في موضحة الوجه: أحرى أن يزاد في ديته.

    vol. 7, p. 403
  4. م ٤٩٨٥ - وقال مالك: الموضحة في الوجه (١) من اللحي الأعلى فما فوقه، وليس في اللحى الأسفل من الوجه ولا في الرأس، لأنهما عظمان منفردان.

    وقال مالك: ليس في الأنف موضحة.

    قال أبو بكر: ليس في شيء من الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وتفضيل موضحة على موضحة (٢) .

  5. ففي الموضحة خمس [من الإبل] (٣) .

  6. والمواضح على الأسماء، لهما أوضح عن العظم ووقع عليها اسم موضحة، ففيها خمس من الإبل.

  7. والواضحة التي تبدى وضح العظم.

  8. م ٤٩٨٦ - واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه.

    فقالت طائفة: في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم.

  9. هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  10. وبه نقول، ولا يثبت عن أبي بكر، وعمر في هذا الباب شيء.

  11. وفيه قول ثان وهو: "أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون ديناراً" .

    vol. 7, p. 404
  12. هذا قول عطاء الخراساني.