١٢ - باب القصاص فيما دون الموضحة
12 paragraphs · vol. 7, p. 401
- vol. 7, p. 401
قال أبو بكر:
م ٤٩٨١ - قال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة: الملطاة، والدامية، والباضعة، وما أشبه ذلك.
وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة: القصاص.
-
وكان أبو عبيد يقول: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
- vol. 7, p. 403
وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: تضعف موضحة الوجه على موضحة الرأس.
وقال أحمد في موضحة الوجه: أحرى أن يزاد في ديته.
-
م ٤٩٨٥ - وقال مالك: الموضحة في الوجه (١) من اللحي الأعلى فما فوقه، وليس في اللحى الأسفل من الوجه ولا في الرأس، لأنهما عظمان منفردان.
وقال مالك: ليس في الأنف موضحة.
قال أبو بكر: ليس في شيء من الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وتفضيل موضحة على موضحة (٢) .
-
ففي الموضحة خمس [من الإبل] (٣) .
-
والمواضح على الأسماء، لهما أوضح عن العظم ووقع عليها اسم موضحة، ففيها خمس من الإبل.
-
والواضحة التي تبدى وضح العظم.
-
م ٤٩٨٦ - واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه.
فقالت طائفة: في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم.
-
هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
وبه نقول، ولا يثبت عن أبي بكر، وعمر في هذا الباب شيء.
- vol. 7, p. 404
وفيه قول ثان وهو: "أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون ديناراً" .
-
هذا قول عطاء الخراساني.