٣٥ - باب الذكر

7 paragraphs · vol. 7, p. 433

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٥١٢) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الذَّكَرِ الدية" .

    vol. 7, p. 433
  2. م ٥٠٥٣ - وأجمع أهل العلم على القول به.

    vol. 7, p. 434
  3. غير قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا ياتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء.

  4. ولا معنى لقوله هذا.

  5. م ٥٠٥٤ - وكان عطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية.

    قال أبو بكر:

    ولا فرق بين ذكر الصغير، والشيخ الكبير، وذكر الذي لا يأتي النساء، والصبي والطفل، والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير. لأنه عضو ببّان كسائر الأعضاء التي تجب فيها الديات.

  6. م ٥٠٥٦ - واختلفوا ذكر الخصي.

  7. فكان الشافعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: في ذكر الخصي ما في ذكر الفحل، على ظاهر الحديث.

    vol. 7, p. 435وقال مالك، والثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي: في ذكر الخصي حكومة.

    وقال قتادة، وإسحاق بن راهويه: فيه ثلث الدية.

    قال أبو بكر: ويالقول الأول أقول.