٣٥ - باب الذكر
7 paragraphs · vol. 7, p. 433
- vol. 7, p. 433
قال أبو بكر:
(ح ١٥١٢) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الذَّكَرِ الدية" .
- vol. 7, p. 434
م ٥٠٥٣ - وأجمع أهل العلم على القول به.
-
غير قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا ياتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء.
-
ولا معنى لقوله هذا.
-
م ٥٠٥٤ - وكان عطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية.
قال أبو بكر:
ولا فرق بين ذكر الصغير، والشيخ الكبير، وذكر الذي لا يأتي النساء، والصبي والطفل، والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير. لأنه عضو ببّان كسائر الأعضاء التي تجب فيها الديات.
-
م ٥٠٥٦ - واختلفوا ذكر الخصي.
-
فكان الشافعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: في ذكر الخصي ما في ذكر الفحل، على ظاهر الحديث.
vol. 7, p. 435وقال مالك، والثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي: في ذكر الخصي حكومة.
وقال قتادة، وإسحاق بن راهويه: فيه ثلث الدية.
قال أبو بكر: ويالقول الأول أقول.