٤٤ - باب اصطدام الفارسين

9 paragraphs · vol. 7, p. 442

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٠٦٨ - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.

    فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، هذا قول الشافعي.

    vol. 7, p. 442
  2. والجواب في الرجلين (٢) يصطدمان كالجواب في الفارسين.

    وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.

  3. هذا قول أحمد، وإسحاق.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  4. م ٥٠٦٩ - وكان الشافعي يقول: فإن مات الفرسان فعلى (٣) كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه.

    وقال أحمد، وإسحاق: وأما الفارسان فعليهما في أموالهما.

  5. م ٥٠٧٠ - واختلفوا في الحر والملوك يصطدمان ويموتان (٤) .

    فقال الحكم، وحماد: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر.

  6. وفيه قول ثان وهو: "أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف دية الحر في عنق العبد.

    vol. 7, p. 443
  7. فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، دفع إلى سيد العبد، وإن كان وفاء فهو قصاص ولا شيء لسيده.

  8. وإن كان فيه نقص أقص بقدره، ولا شيء على سيد العبد.

  9. وإن كانا عبدين كان نصف قيمة كل واحد منهما في [٢/ ٢٨٧/ب] عنق صاحبه، وبطلت الجناية، ومن قبل أن الجانيين جميعاً قد ماتا، ولا يضمن عنهما عاقلة، ولا مال لهما"، هذا قول الشافعي.