٤٤ - باب اصطدام الفارسين
9 paragraphs · vol. 7, p. 442
- vol. 7, p. 442
قال أبو بكر:
م ٥٠٦٨ - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.
فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، هذا قول الشافعي.
-
والجواب في الرجلين (٢) يصطدمان كالجواب في الفارسين.
وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.
-
هذا قول أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
-
م ٥٠٦٩ - وكان الشافعي يقول: فإن مات الفرسان فعلى (٣) كل واحد منهما نصف قيمة دابة صاحبه.
وقال أحمد، وإسحاق: وأما الفارسان فعليهما في أموالهما.
-
م ٥٠٧٠ - واختلفوا في الحر والملوك يصطدمان ويموتان (٤) .
فقال الحكم، وحماد: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر.
- vol. 7, p. 443
وفيه قول ثان وهو: "أن على عاقلة الحر نصف قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف دية الحر في عنق العبد.
-
فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، دفع إلى سيد العبد، وإن كان وفاء فهو قصاص ولا شيء لسيده.
-
وإن كان فيه نقص أقص بقدره، ولا شيء على سيد العبد.
-
وإن كانا عبدين كان نصف قيمة كل واحد منهما في [٢/ ٢٨٧/ب] عنق صاحبه، وبطلت الجناية، ومن قبل أن الجانيين جميعاً قد ماتا، ولا يضمن عنهما عاقلة، ولا مال لهما"، هذا قول الشافعي.